الحميري القمي

269

قرب الاسناد

[ باب اللقطة وما يحل منها ] 1069 - عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام قال : سألته عن اللقطة إذا كانت جارية ، هل يحل فرجها لمن التقطها ؟ قال : " لا ، إنما يحل له بيعها بما أنفق عليها " ( 1 ) . 1070 - وسألته عن اللقطة يصيبها الرجل ، قال : " يعرفها سنة ثم هي كسائر ماله " . وقال : " كان علي بن الحسين عليه السلام يقول لأهله : لا تمسوها " ( 2 ) . 1071 - وسألته عن اللقطة يجدها الفقير ، هل هو فيها بمنزلة الغني ؟ قال : " نعم " ( 3 ) . 1072 - وسألته عن الرجل يصيب اللقطة ، دراهم أو ثوبا أو دابة ، كيف يصنع بها ؟ قال : " يعرفها سنة ، فإن لم يعرف صاحبها حفظها في عرض ماله ، حتى يجئ

--> ( 1 ) رواه الشيخ في التهذيب 6 : 397 / 1198 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 248 / 2 . ( 2 ) أورد الكليني نحوه في الكافي 5 : 137 / 2 ، والصدوق في الفقيه 3 : 186 / 840 ، والشيخ في التهذيب 6 : 389 / 1161 و 1163 وفي الاستبصار 3 : 68 / 227 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 248 / 3 . ( 3 ) رواه الصدوق في الفقيه 3 : 186 / 840 ، والشيخ في التهذيب 6 : 389 / 1163 وفي الاستبصار 3 : 68 / 227 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 249 / 4 .